سئل سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله - هذا السؤال :
س1: سماحة الشيخ هناك من يرى اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد، والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة، فما رأي سماحتكم؟
ج1: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فقد قال الله-عز وجل-:
" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا "( سورة النساء:الآية 59 )
فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف.
والنصوص من السنة تبين المعنى، وتفيد الآية بأن المراد طاعتهم بالمعروف، فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية
ج1: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فقد قال الله-عز وجل-:
" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا "( سورة النساء:الآية 59 )
فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف.
والنصوص من السنة تبين المعنى، وتفيد الآية بأن المراد طاعتهم بالمعروف، فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية
لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها لقوله صلى الله عليه وسلم " ألا من ولي عليه وال فرآه فيأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة " ( أخرجه مسلم، وأحمد، وغيرهم من حديث عوف بن مالك الأشجعي-رضي الله عنه-. وأوله: خيار أئمتكم الذين تحبونهم...).
و"من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية"( أخرجه مسلم، وأحمد، وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه )
وقال صلى الله عليه وسلم: " على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " ( أخرجه مسلم، والنسائي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ).
وسأله الصحابي – لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم و تنكرون- قالوا )فما تأمرنا ؟ )، قال:" أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم " ( متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ).
قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: " بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله "، وقال: " إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان " ( أخرجه مسلم، والنسائي، وابن أبي عاصم وغيره ).
فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا(أي ظاهرا مكشوفا) عندهم من الله فيه برهان،
و"من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية"( أخرجه مسلم، وأحمد، وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه )
وقال صلى الله عليه وسلم: " على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " ( أخرجه مسلم، والنسائي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ).
وسأله الصحابي – لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم و تنكرون- قالوا )فما تأمرنا ؟ )، قال:" أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم " ( متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ).
قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: " بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله "، وقال: " إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان " ( أخرجه مسلم، والنسائي، وابن أبي عاصم وغيره ).
فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا(أي ظاهرا مكشوفا) عندهم من الله فيه برهان،
وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما فيختل به الأمن، وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير،
إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة، والقاعدة الشرعية المجمع عليها( أنه لا يجوز إزالة السر بما هو شر منه بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه) وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا وعندها قدرة تزيله بها وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس، واغتيال من لا يستحق الإغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشر و تقليله وتكثير الخير،
هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك، لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين ومن شر أكثر، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
________________
________________
و في المقابل يقرر طارق السويدان أنه يجوز للمسلمين أن يخرجوا على الحاكم إذا لم يرض الشعب به
و لك أخي القارئ أن تقارن بين كلام العلامة الإمام بن باز الذي استدل على كلامه بعدد من الأدلة القرآنية و السنن النبوية
و بين طارق السويدان الذي لم يأت بدليل على كلامه لا بآية ولا حديث ...و هذا هو نص كلامه إذا كانت الصورة غير واضحة
المرجع: جريدة المدينة – يوم الأربعاء, 22/11/1424هـ.العدد رقم: 14875.عمود: ((قوالب فكرية!!))الكاتب: د. طارق السويدان.العنوان: "قانون" الجهاد!!
(قال وهو يعدد مقاصد الجهاد:(الجهاد ضد الكفر: في حالة حكم بلاد المسلمين من قبل حاكم لم يصل للحكم بطريقة شرعية (من خلال رضى أغلبية الأمة وبيعتهم له) أو حاكم يحكم بغير شرع الله تعالى في الأمور الأساسية (العقيدة السلمية, وإقامة الفروض والحدود, والاستقلالية عن التبعية لأعداء الإسلام) فيجب الجهاد المعنوي لإصلاحه أو تغييره, ويجوز القتال لتغييره,
(قال وهو يعدد مقاصد الجهاد:(الجهاد ضد الكفر: في حالة حكم بلاد المسلمين من قبل حاكم لم يصل للحكم بطريقة شرعية (من خلال رضى أغلبية الأمة وبيعتهم له) أو حاكم يحكم بغير شرع الله تعالى في الأمور الأساسية (العقيدة السلمية, وإقامة الفروض والحدود, والاستقلالية عن التبعية لأعداء الإسلام) فيجب الجهاد المعنوي لإصلاحه أو تغييره, ويجوز القتال لتغييره,
(سؤال بسيط !! ما الفرق بين من حمل السلاح في الكويت و السعودية لأنهم يريدون تغيير الحاكم و بين هذا الكلام ؟؟!!)
إذا تعذرت كل الوسائل الأخرى بشروط هي:- أن تقوم بذلك جماعة ذات قوة وليس جماعة صغيرة أو أفراد.- أن يغلب على الظن إمكانية تغييره.- أن يكون تغييره في مصلحة تفوق بوضوح المفاسد المترتبة على عملية التغيير.- أن يوجه التغيير إليه مباشرة ومن يحيطون به ولا يطال عموم الناس أو النواحي المدنية للدولة, أو حتى الجنود والشرطة البعيدين عنه.- أن يلتزم بمبادئ الإسلام والمبادئ والوسائل الشرعية في التغيير.- أن يفتي بوجوب تغييره بالقوة جماعة من العلماء العاملين المعروفين على مستوى الأمة أو البلد....).
------------------
و ختاما من أراد المزيد من كلام أهل السنة في هذه المسألة فعليه بهذه الروابط
أو: