
ج1: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فقد قال الله-عز وجل-:
" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا "( سورة النساء:الآية 59 )
فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف.
والنصوص من السنة تبين المعنى، وتفيد الآية بأن المراد طاعتهم بالمعروف، فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية
و"من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية"( أخرجه مسلم، وأحمد، وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه )
وقال صلى الله عليه وسلم: " على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " ( أخرجه مسلم، والنسائي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ).
وسأله الصحابي – لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم و تنكرون- قالوا )فما تأمرنا ؟ )، قال:" أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم " ( متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ).
قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: " بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله "، وقال: " إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان " ( أخرجه مسلم، والنسائي، وابن أبي عاصم وغيره ).
فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا(أي ظاهرا مكشوفا) عندهم من الله فيه برهان،
________________
(قال وهو يعدد مقاصد الجهاد:(الجهاد ضد الكفر: في حالة حكم بلاد المسلمين من قبل حاكم لم يصل للحكم بطريقة شرعية (من خلال رضى أغلبية الأمة وبيعتهم له) أو حاكم يحكم بغير شرع الله تعالى في الأمور الأساسية (العقيدة السلمية, وإقامة الفروض والحدود, والاستقلالية عن التبعية لأعداء الإسلام) فيجب الجهاد المعنوي لإصلاحه أو تغييره, ويجوز القتال لتغييره,

